مطالب بتفعيل قانون الكوارث الطبيعية لفائدة ضحايا “كورونا” بالمغرب

21 أبريل 2020
مطالب بتفعيل قانون الكوارث الطبيعية لفائدة ضحايا “كورونا” بالمغرب

الخبرية

راسلت منظمة “الشبيبة الاستقلالية” رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المنظم طبقا لمقتضيات القانون  110.14 ،لفائدة ضحايا الكارثة الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد19 .

وقالت الشبيبة في رسالتها، إن المغرب يشهد في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كارثة صحية، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات، وأضحى معها عدد من المواطنات والمواطنين، منكوبين وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة.

وأكدت الشبيبة أن جائحة “كورونا” غير المسبوقة، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، وخاصة توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديد الخطورة بالنسبة للمواطنين المتضررين).

وأشارت أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و 2  من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية  وأنواع التعويضات القانونية.

ودعت الشبيبة إلى تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية.

وطالبت بإصدار إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون 110.14، التسريع بنشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق