الخبرية / الرباط
بعدما صادق عليه المجلس الحكومي، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة، والفلاحة.
وينص المرسوم على أنه، ابتداء من يوم أمس الاثنين، فاتح يوليوز 2019، يُحدد في أربعة عشر درهما وثلاثة عشر سنتيما، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر الممنوح عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة، والتجارة، والمهن الحرة.
ويحدد في 73 درهما و22 سنتيما، مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، وذلك، ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
المرسوم ذاته، يحدد الحد الأدنى للأجور، المزمع تطبيقه، ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وذلك في 76 درهما و70 سنتيما، عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
ويؤكد النص القانوني على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور، يجب ألا يؤدي في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي، أو إلى التخفيض منها.